الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

98

كفاية الأصول ( فارسى )

ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه ، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و إن احتمل . و أخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه ، فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقاة و العلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ أيضا ، فإن حال الملاقى فى هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه فى الصورة السابقة فى عدم كونه طرفا للعلم الاجمالى ، و أنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا ، لا إجمالا و لا تفصيلا ، و كذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالى ،

--> ( 1 ) . هرچند احتمال نجاست آنچه ملاقاتش كرده تنها از ناحيه ملاقات است ( مؤلف قدّس سرّه )